الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الجمعيات التعاونية الإنتاجية التي ينظمها القانون رقم 110 لسنة 1975 سالف الذكر نوعان: - الأول: الجمعيات التعاونية الإنتاجية للصناعات الحرفية. والثاني: الجمعيات التعاونية الإنتاجية للخدمات .

الحكم كاملاً

الجمعيات التعاونية الإنتاجية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية - لا تعتبر صاحبة عمل بالنسبة لأعضائها كما أنهم بالنسبة للجمعية ليسوا عمالاً يعملون لقاء أجر في خدمة صاحب العمل وتحت سلطته أو إشرافه.

الحكم كاملاً