الجمعيات التعاونية الإنتاجية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية - لا تعتبر صاحبة عمل بالنسبة لأعضائها كما أنهم بالنسبة للجمعية ليسوا عمالاً يعملون لقاء أجر في خدمة صاحب العمل وتحت سلطته أو إشرافه.
الحكم كاملاً