تظل عقود البحث والإستغلال عن المعادن المعمول بها قبل صدور القانون قائمة إلا أنه يجب تصحيح شكلها بإستصدار قانون خاص بكل منها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net