يشترط لاستحقاق رسم دمغة نقابة المهن الهندسية أو رسم دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية أن تكون الأعمال أو التصرفات ممن عددتها المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بالنسبة لرسم دمغة نقابة المهن الهندسية أو المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 .
الحكم كاملاً