قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المادتين 83، 85 منه - التعيين في وظيفتي نائب رئيس المجلس ووكيل المجلس يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس ويكون تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة الجمعية العمومية .
الحكم كاملاً