الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المحكمة الشرعية هى صاحبة الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية فيما عدا المسائل الدينية لغير المسلمين وما يرتبط بها فيختص بها المجلس الملى على أن قواعد الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى المصريين جميعاً مسلمين وغير المسلمين هى التى تحدد أسباب الميراث وشروطه إلا إذا إتفق جميع غير المسلمين على عكس ذلك.

الحكم كاملاً

إذا لم تتناول لائحة أحد المجالس الملية (مجلس ملى طائفة الأنجيلين الوطنيين) الاجراءات الواجب إتباعها فى حالة ضياع الصورة التنفيذية للقرار فانه يجب الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الحكم كاملاً

إعتناق الدين الإسلامى مسألة نفسية لا يجوز البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الرسمية ولا يخضع المسلم لقاض غير مسلم وهذه القاعدة من النظام العام.

الحكم كاملاً