الواضح من صياغة نص المادة 88 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن رئيس مجلس الدولة وحده هو المختص بإصدار قرارات ندب أعضاء المجلس أو إعارتهم - المشرع لم يلزمه باتباع شكليات معينة عند مباشرته لهذا الاختصاص إلا في حالة الموافقة على الندب.
الحكم كاملاً