الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن المشرع وضع أصلاً عاماً وأجاز بمقتضاه إعارة أعضاء مجلس الدولة للخارج بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بشرط موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وحدد للإعارة مدة لا تجاوز أربع سنوات متصلة ومنع إعارة العضو للخارج بعدها إلا بعد انقضاء خمس سنوات على إعارته السابقة.

الحكم كاملاً

الاشتراك فى التأمين الاجتماعى عن مدد الاعارة الخارجية الزامى ومن ثم يلتزم اعضاء مجلس الدولة بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدد اعارتهم للخارج

الحكم كاملاً

المشرع لم يلزمه باتباع شكليات معينة عند مباشرته لهذا الاختصاص إلا في حالة الموافقة على الندب أو الإعارة حيث تطلب موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على الندب أو الإعارة قبل إفصاح رئيس المجلس عن موافقته.

الحكم كاملاً

أعضاء مجلس الدولة - اعارتهم الى الحكومات الأجنبية ومعاملتهم المالية خلال فترة الاعارة - خضوعها للقواعد العامة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة

الحكم كاملاً

موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على اعارة أحد أعضاء مجلس الدولة للعمل بجهة معينة

الحكم كاملاً

إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها - شرط عدم جواز زيادة عدد المعارين من إحدى الوظائف على خمس عددها - سريانه على الإعارات داخل الدولة دون الإعارات خارجها .

الحكم كاملاً