الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اختصاص المجالس الشعبية المحلية بفرض الرسوم المحلية طبقاً لقانون الإدارة المحلية أضحى مقيداً بما تضمنته المادة الرابعة من قانون الإصدار - من النص على استمرار العمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية .

الحكم كاملاً

اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء - شرط ذلك: وجوب تحديد الموارد والرسوم المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون .

الحكم كاملاً

مفاد المادة 8 من قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1975 تخويل المجلس المحلي للمحافظة حق الرقابة والإشراف على مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي والأجهزة الحكومية المالية .

الحكم كاملاً