نص القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة يقضى باستحقاق العضو للعلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net