الاعيان الموقوفة لا تعد تركة شاغرة فلا تؤول الى بيت المال طالما لم يحكم ببطلان اشهار الوقف من الجهة المختصة - صدور اشهار أمام احدى المحاكم يترتب له حجية الى أن يلغى بالطرق المقررة قانونا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net