بانتهاء الميعاد المحدد لاختيار سنه رقم المقارنة لا يجوز للممول اختيار سنة معينة حتى وإن كان ذلك بناء على طلب المصلحة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net