أخذ التشريع المصرى الخاص بالعلامات التجارية بنظام الفحص السابق من المصلحة حتى إذا قبلت أمكن تسجيلها مع إمكان المعارضة فى التسجيل من أصحاب الشأن الذين يكون لهم مصلحة ذاتية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net