إسقاط الجنسية عن مصري تجنس بجنسية أجنبية - شرطه أن يكون هذا التجنس قد تم بعمل إرادي منه - اكتساب أحد المصريين الجنسية البريطانية بسبب ولادته في انجلترا - لا يعتبر كذلك حتى ولم لم يعلن رغبته في الجنسية المصرية عند بلوغ سن الرشد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net