استرداد الجنسية - واقعة وقتية - اختلافها في ذلك عن الإقامة بمصر - ما يترتب عليه من ناحية القانون الذي يحكم كلاً من الواقعتين.
يشترط لإسترداد المطلقة لجنسيتها المصرية الأصلية طبقا للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 توافر ركن الأقامة فى مصر بعنصريه المادى والمعنوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net