الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استرداد الجنسية - واقعة وقتية - اختلافها في ذلك عن الإقامة بمصر - ما يترتب عليه من ناحية القانون الذي يحكم كلاً من الواقعتين.

الحكم كاملاً

يشترط لإسترداد المطلقة لجنسيتها المصرية الأصلية طبقا للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 توافر ركن الأقامة فى مصر بعنصريه المادى والمعنوى.

الحكم كاملاً