الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مدى جواز اعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها قبل التعيين فى وظيفة رئيس جامعة.

الحكم كاملاً

لئن كانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد اعتبرت رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة متفرغين للقيام بوظائفهم طوال مدة عمل الواحد منهم رئيساً للجامعة أو نائب للرئيس بها، إلا أن هذا التفرغ ينبغي ألا يكون من شأنه حرمان أي منهم من إلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في كليته .

الحكم كاملاً

عدم استحقاق رئيس الجامعة أو نائبه أو أمين المجلس الاعلى للجامعات لبدل التفرغ المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 201 لسنة 1964

الحكم كاملاً