لئن كانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد اعتبرت رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة متفرغين للقيام بوظائفهم طوال مدة عمل الواحد منهم رئيساً للجامعة أو نائب للرئيس بها، إلا أن هذا التفرغ ينبغي ألا يكون من شأنه حرمان أي منهم من إلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في كليته .
الحكم كاملاً