أصحاب الأطيان الذين يملكون مائتى فدان فأكثر" فى الحالة التى تكون فيها هذه الأطيان موقوفة بجلسته المنعقدة فى 2 من يناير سنة 1949 ولاحظ أن الفقهاء قد اختلفوا فيمن يكون مالك العين الموقوفة بعد زوال ملك الواقف عنها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net