الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلب وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى الرأى بشأن مراجعة عقدى القرض والرهن الموقعين بين وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى وبين بنك الاستثمار القومى

الحكم كاملاً

مدى جواز اصدار وزارة المالية خطابات ضمان دون عرض عقد القرض على مجلس الشعب.

الحكم كاملاً

اتفاق على سعر الفائدة فى الحدود التى يعينها البنك المركزى المصرى.

الحكم كاملاً

حظر المشرع الدستوري على السلطة التنفيذية إبرام عقد قرض يرتب التزامات في سنوات مالية لاحقة أو الارتباط بمشروع يرتب ذات الأثر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب.

الحكم كاملاً

سعر فوائد التأخير بالنسبة للقروض التي حصلت عليها الجمعيات التعاونية المنزلية والزراعية يحسب على أساس 4% استناداً إلى أنها لا تعتبر في حكم التاجر

الحكم كاملاً

ضمان الحكومة للهيئات والمؤسسات العامة فيما تحصل عليه من قروض - نص الدستور على حظر إبرام عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ بدون موافقة مجلس الأمة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في بنك صناعي - ترخيصه للحكومة في تقديم قروض للبنك لا يتجاوز مجموعها مليونين من الجنيهات بفوائد يحدد سعرها بالاتفاق بين الحكومة والبنك

الحكم كاملاً

يوقف التقادم بالنسبة الى الأشخاص المقيمين فى البلاد المحتلة بالنسبة الى المدة التى حددها المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 وهذا الايقاف لا يمنع من احتساب المدة السابقة عليه.

الحكم كاملاً