الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كان المشرع ألغى المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 إلا أنه أبقى على بعضها لمدة ستة شهور يتم خلالها تحديد وضعها القانوني - أثر ذلك - أن للمؤسسة خلال فترة الإبقاء أن تمارس اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابع لها.

الحكم كاملاً

نص المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على إلغاء المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها مع نقل عمالها إلى جهات أخرى بأقدمياتهم وفئاتهم مع احتفاظهم بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل .

الحكم كاملاً

نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام على إلغاء المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها مع نقل عمالها إلى جهات أخرى .

الحكم كاملاً

نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.على إلغاء المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها مع نقل عمالها إلى جهات أخرى .

الحكم كاملاً

نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام على إلغاء المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها مع نقل عمالها إلى جهات أخرى .

الحكم كاملاً