الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به افتاؤها فى شأن طلبات إبداء الرأى فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المحددة فى المادة {66/ د} من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنها وإن نظرت هذا النوع من الطلبات بإعتبارها تفصل فى منازعة بين جهتين عامتين

الحكم كاملاً

إختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعاً من أشخاص القانون العام

الحكم كاملاً

إختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض

الحكم كاملاً

المُشرِع ناط بالجمعية العمومية الإختصاص بإبداء الرأى مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها فى المادة {66/ د} المشار إليها على أن يكون رأيها مُلزماً للجانبين حسماً لأوجه النِزاع وفصلاً له ولم يُعطٌ لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهى إليه الجمعية العمومية من رأى مُلِزم

الحكم كاملاً

نزاع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومحافظة بور سعيد - صدور حكم من جهه غير مختصة ولائياً لا يحجب اختصاص الجمعية العمومية بنظر موضوع النزاع -

الحكم كاملاً

إختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وهى جميعها من أشخاص القانون العام

الحكم كاملاً

استظهرت الجمعية العمومية أن قانون مجلس الدولة أحال فيما لم يرد بشأنه نص فى الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وأن المشرع فى قانون المرافعات أوجب أن تتم المداولة بين جميع قضاة الدائرة الذيم سمعوا المرافعة

الحكم كاملاً

اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى الملزم فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات وبين المصالح العامة

الحكم كاملاً

إختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض

الحكم كاملاً

المشرع فى المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ناط بالجمعية العمومية الإختصاص بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها على أن يكون رأيها ملزما للجانبين حسما لأوجه النزاع وقطعا له

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ناط بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المبينة حصرا فى المادة (66/ د) من القانون المشار اليه

الحكم كاملاً

نكول الجهه الادارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلبته من من بيان رغم حثها اكثر من مرة على ذلك مما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى

الحكم كاملاً

اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا أحيلت المسألة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر

الحكم كاملاً

نزاع حول الضريبة على الدخل - عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظره.

الحكم كاملاً

اختصاص الجمعية العمومية بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا احيلت المسألة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية

الحكم كاملاً

مدى خضوع عمليات تمويل شراء الدفعة الأولى من السيارات لشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل لضريبة الدمغة النسبية - قيام الجهة طالبة الرأى بسحب طلب الرأى لمزيد من الدراسة

الحكم كاملاً

استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه وضع أصلا عاما مقتضاه حظر إخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإيجار المنصوص عليها فى العقد طالما كان المستأجر

الحكم كاملاً

اختصاص الجمعية العمومية بابداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد الا اذا احيلت المسألة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية

الحكم كاملاً

المشرع وضع فى المادة {66} فقرة "د" من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اصلا عاما مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة

الحكم كاملاً

نكول الجهة الادارية طالبة عرض النزاع عن تزويد إدارة الفتوى بما طلبته من بيانات رغم استحثاثها على ذلك أكثر من مرة ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع

الحكم كاملاً

اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض

الحكم كاملاً

نكول الجهه الادارية طالبة عرض النزاع عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيانات رغم حثها على ذلك اكثر من مرة الأمر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع

الحكم كاملاً

اختصاص الجمعية العمومية بابداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا أحيلت المسألة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء

الحكم كاملاً

نكول الجهه الادارية طالبة الرأى عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب منها من بيانات رغم حثها على ذلك اكثر من مرة الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى

الحكم كاملاً

المشرع وضع فى المادة (66) فقرة [د] من القانون رقم {47} لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات

الحكم كاملاً

نكول الجهة عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان وذلك رغم حثها اكثر من مرة على ذلك الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى

الحكم كاملاً

طلب الرأى فى مدى خضوع نادى السيارات والرحلات المصرية بالقاهرة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة - العدول عن طلب الرأى

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع حرص فى القانون رقم {148} لسنة 1959 على تنظيم وسائل وتدابير الدفاع المدنى لحماية ووقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وضمان سير العمل فى المرافق العامة بانتظام واطراد ومن بين تلك التدابير تنظيم وسائل إطفاء الحرائق

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان نادى شاطئ المعلمين بالاسكندرية يتبع نقابة المعلمين الفرعية بالاسكندرية احدى فروع النقابة العامة للمهن التعليمية والذى يختص بتمثيله امام القضاء

الحكم كاملاً

نكول الجهة الادارية طالبة الرأى عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها على ذلك اكثر من مرة الأمر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية من احكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية رقم [79] لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للاراضى بميناءى الاسكندرية والدخيلة ان مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بعد ان حدد تعريفة الخدمات التخزينية للرسائل التى ترد عن طريق ميناءى الاسكندرية والدخيلة اعفى بنسبة 100%

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان مناط اختصاصها فى شأن المنازعات هو بما ينشأ بين الوزارات والمصالح العامة او بين الجهات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعاً من اشخاص القانون العام

الحكم كاملاً

لهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية - تحول الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية - استمرار الجمعية العمومية فى نظر النزاع

الحكم كاملاً

نكول الجهة الادارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلبته من بيان رغم حثها اكثر من مرة على ذلك الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى - حفظ الموضوع.

الحكم كاملاً

عدول الجهة طالبة الرأى عن طلب ابداء الرأى الملزم نظراً لأنها بصدد تسوية النزاع ودياً - حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة طالبة عرض النزاع والتى لم يطرح الموضع اصلاً على الجمعية العمومية الا بطلب منها.

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان الأصل فى ملكية الدولة او مصالحها او هيئاتها العامة انها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها.

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع ناط بالهيئة العامة لميناء بور سعيد بمقتضى قانون انشائها رقم 88 لسنة 1980 وقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها إدارة الميناء وكفالة انتظام وحسن سير العمل فيه وارتفاع بمستواه إلى اقصى درجات الكفاية

الحكم كاملاً

نكول الجهة الادارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها اكثر من مرة على ذلك بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى - حفظ الموضوع.

الحكم كاملاً

طلب ابداء الرأى فى مدى خضوع اخطارات الاجازة العارضة وطلبات الاجازة الاعتيادية والتصاريح بالاذن بمغادرة العمل قبل مواعيد الانصراف لرسم الدمغة المقرر بالمادة (42) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم {111} لسنة 1980

الحكم كاملاً

نزاع بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للبترول حول استئداء مبلغ 310ر5710 جنيه قيمة ضرائب ورسوم جمركية - يبين من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن مشمول البيانين الجمركيين رقمى 1213 م3 و1448 م3 بتاريخ 18/ 2/ 1984 باسم شركة بدر الدين للبترول

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى إستعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية

الحكم كاملاً

طلب الرأى حول مدى جواز تولى رؤساء الجامعات ونوابهم وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات أعمال الريادة العلمية للطلاب ومدى أحقيتهم فى المكافآت التى تصرف لهذا الغرض

الحكم كاملاً

نزاع بين هيئة ميناء الاسكندرية ومصلحة الضرائب على المبيعات حول مدى خضوع انشطة شركة المستودعات المصرية للضريبة على المبيعات

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية ان المشرع ناط بالجمعية العمومية الاختصاص بابداء الرأى مسببا فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها على أن يكون رأيها ملزما للجانبين حسما لاوجه النزاع

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة او فى غرض محدد ويلتزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف ومن ثم يلزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف التى تكبدها فى سبيل اصلاح ما اصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن مناط إختصاصها فى شأن المنازعات هو بما ينشأ بين الوزارات والمصالح العامة أو بين الجهات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعها من أشخاص القانون العام

الحكم كاملاً

طلب الرأى فى شأن مدى احقية مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى أن تستأدى من شركات توزيع كهرباء الوجه البحرى قيمى تكاليف ادارو تشغيل وصيانة بعض محطات الطلمبات التابعة للمصلحة

الحكم كاملاً

اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعا من أشخاص القانون العام

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان اختصاصها بابداء الرأى فى المسائل الدولية والتشريعية والدستورية وغيرها من المسائل القانونية لا يتعقد الا اذا احيلت المسألة إلى الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهو رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان مناط اختصاصها فى شأن المنازعات وفقا لنص المادة 66/ د هو بما ينشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض

الحكم كاملاً