شيخ الأزهر هو المهيمن على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر في مسائل موظفيها وله بالنسبة لها ولموظفيها سلطة الوزير فيما عدا موظفي جامعة الأزهر .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net