استظهار الجمعية العمومية وتأكيداً لإفتائها السابق أن المشرع أنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 مرفقاً قومياً هو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وعهد اليها العمل على تنمية الثروة السمكية وتنظيم إستغلال مناطق الصيد والمراعى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية
الحكم كاملاً