الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حق الهيئة فى استغلال الأراضى المنوط بها الاشراف عليها واستئداء مقابل انتفاع عنها

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية وتأكيداً لإفتائها السابق أن المشرع أنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 مرفقاً قومياً هو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وعهد اليها العمل على تنمية الثروة السمكية وتنظيم إستغلال مناطق الصيد والمراعى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية

الحكم كاملاً