للهيئة الدولية للطيران المدنى فى مصر الصفة القانونية اللازمة لتأدية وظائفها ولها الشخصية المعنوية وذلك فى حدود الدستور كما أن لموظفى الهيئة الدولية سالفة الذكر جميع الإمتيازات والحصانات الممنوحة لمثلهم من موظفى الهيئات الدولية العامة الأخرى.
الحكم كاملاً