المشرع حدد مقدار التعويض المقرر دفعه بمعرفة هيئة البريد فى حالة فقد المراسلات المسجلة والذى يدفع اما للمرسل أو المرسل اليه بحسب الأحوال وهذا التعويض لا يزيد على سته جنيهات
إن التكييف القانوني الصحيح لعملية تحويل المبالغ النقدية، التي تؤديها هيئة البريد لعملائها، هو أنها عقد حوالة حق، الهيئة أحد أطرافه، ومن ثم تخضع هذه العملية لأحكام عقد حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net