الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز إضافة علاوة الرقابة الإدارية إلى مرتبات أعضائها المنقولين منها إلى هيئه سوق المال - أساس ذلك - أن المراكز القانونية لأعضاء الرقابة وعناصر تلك المراكز تحدد وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 1980 بإلغاء هيئة الرقابة ولا يكون هناك محل لأعمال أحكام قانون الرقابة رقم 59 لسنة 1964.

الحكم كاملاً