تعيين أحد الضباط المتقاعدين باحدى المؤسسات العامة بمكافأة شهرية تعادل الفرق بين المعاش المقرر له وبين ما كان يتقاضاه عند احالته الى التقاعد مع الترخيص له فى الجمع بين تلك المكافأة وبين المعاش
المؤسسة الاقتصادية - التفرقة بين الوضع القانونى لرئيس وأعضاء مجلس ادارتها وبين موظفى المؤسسة وعمالها
قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة - نصه على سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة.
امتناع سريان قوانين التأمين والمعاشات الحكومية على العاملين بمؤسسة ضاحية مصر الجديدة - أساس ذلك أن هذه المؤسسة ميزانيتها مستقلة لا ملحقة كما أنه لم يصدر قرار جمهوري يضم هذه المؤسسة إلى المنتفعين بأحكام هذه القوانين .
المؤسسة المصرية العامة للأنباء والنشر والتوزيع والطباعة - تسري على العاملين بها أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net