إعفاء أموال مصلحة صناديق التأمين والمعاشات منها - وجوب أداء أرباح الأسهم التي تسهم بها المصلحة في شركات المساهمة إلى المصلحة ذاتها - خصم الجزء الموزع من أرباح الأسهم المذكورة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الشركات التي وزعتها .
الحكم كاملاً