الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 27 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 - نصها على إعفاء المؤسسات العامة من أية ضرائب بالنسبة لما يؤول إليها من توزيعات أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها .

الحكم كاملاً

إعفاء أموال مصلحة صناديق التأمين والمعاشات منها - وجوب أداء أرباح الأسهم التي تسهم بها المصلحة في شركات المساهمة إلى المصلحة ذاتها - خصم الجزء الموزع من أرباح الأسهم المذكورة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الشركات التي وزعتها .

الحكم كاملاً

لا محل لدفع ضريبة ايرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية على الأموال المودعة فى البنوك من مصلحة البريد لحساب صندوق التوفير.

الحكم كاملاً