المشرع الضريبي وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع الأبارح التي حققتها شركات الأموال مصرية كانت أو أجنبية العاملة في مصر أياً كان الغرض من نشاطها للضريبة المفروضة على شركات الأموال وقضى بسريان هذه الضريبة على البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية وذلك بالنسبة لأرباحها المحققة عن نشاطها في مصر .
الحكم كاملاً