المشرع فرض ضريبة نوعية قدرها عشرون قرشاً على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشراً عليها بالتخليص لا تقل قيمتها عن مائة قرش على أن يتحمل بهذه الضريبة من يسلم الإيصال أو المخالفة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net