الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع فرض ضريبة نوعية قدرها عشرون قرشاً على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشراً عليها بالتخليص لا تقل قيمتها عن مائة قرش على أن يتحمل بهذه الضريبة من يسلم الإيصال أو المخالفة .

الحكم كاملاً