لا يمكن قياس حالة بدل التخصص الذي صرف بدون وجه حق على حالة إلغاء الترقية وعدم المطالبة بالفروق المالية التي صرفت نتيجة لهذه الترقية إذ أنهما يختلفان اختلافاً كلياً .
التصريح للمهندس بمزاولة أعمال خارجية فى غير أوقات العمل الرسمية - لا يحرمه من حقه فى اقتضاء بدل التخصص المنصوص عليه فى القانون رقم 67 لسنة 1950 متى توافرت فيه شروطه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net