الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

علاوة دورية - تأجيلها طبقاً للمادة 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - ورود هذا التأجيل على أساس استحقاق العلاوة لا على صرفها

الحكم كاملاً

تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها بقرار من لجنة شئون الموظفين - لا يترتب عليه عدم جواز النظر في ترقية الموظف مدة التأجيل أو الحرمان - أساس ذلك .

الحكم كاملاً