علاوة دورية - تأجيلها طبقاً للمادة 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - ورود هذا التأجيل على أساس استحقاق العلاوة لا على صرفها
تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها بقرار من لجنة شئون الموظفين - لا يترتب عليه عدم جواز النظر في ترقية الموظف مدة التأجيل أو الحرمان - أساس ذلك .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net