تقدير حسن سير وسلوك الموظف عند تعيينه أمر متروك للجهة الإدارية التي تملك التعيين - درجة السلوك الواردة بشهادة أداء الخدمة العسكرية قرينة يجوز للإدارة أن تستأنس بها عند تقديرها لسلوك طالب التعيين .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net