الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » التحرير">هيئة مديرية التحرير » مديرية » هـ » هيئات قضائية » أعضائها » معاشهم » 
       

نص المادة 72 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 على استثنائين من قوانين المعاشات أولهما أنه لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة وثانيهما أن معاش أو مكافأة القاضي تسوى في جميع أحوال انتهاء الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه .

الحكم كاملاً

استحقاق أصحاب المعاشات التي تمت تسويتها وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 في شأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب للإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وذلك عن المعاش فقط دون الفرق بين المرتب والمعاش .

الحكم كاملاً