استحقاق أصحاب المعاشات التي تمت تسويتها وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 في شأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب للإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وذلك عن المعاش فقط دون الفرق بين المرتب والمعاش .
الحكم كاملاً