القانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الازهر ببلوغهم سن الخامسة والستين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net