مجرد الإشتباة فى تهريب المخدرات لا يخول مصلحة خفر السواحل الحق فى سحب رخصة مركب الصيد قبل إنتهاء المدة المرخص بها وإنما يكون لها الحق فقط فى عدم تجديد الرخصة بعد إنتهاء مدتها بشرط أن يثبت لدى المصلحة من التحريات الدقيقة أن تلك المركب تستعمل فى التهريب.
الحكم كاملاً