المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المشار إليها بالقانون المشار إليه - استثناءً من ذلك: إعفاء المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من أداء ضريبة الدمغة - هيئة قناة السويس من الهيئات العامة .
الحكم كاملاً