المادة (2) من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها هي جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات وقد جعل المشرع من مواردها بيع وإيجار ومقابل انتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة لها .
الحكم كاملاً