الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (2) من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها هي جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات وقد جعل المشرع من مواردها بيع وإيجار ومقابل انتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة لها .

الحكم كاملاً

اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1991 في 14/ 3/ 1991 أصبح محظوراً على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال أو التصرف في أية أراض صحراوية تقع خارج إطار مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة

الحكم كاملاً