الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التيسيرات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 930 لسنة 1967 باستثناء أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة بالتبعية والتي لم يكونوا تلقوها عن الخاضع الأصلي من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - سريانها عند تصفية الحراسات دون حاجة لعرض كل حالة على حدة على السيد رئيس الجمهورية .

الحكم كاملاً

جهاز تصفية الحراسات في قيامه على شئون الأموال التي يجب إنهاء الحراسة عليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 - هو وكيل عن أصحاب الشأن بالنسبة لأموالهم التي تحت يده - نتيجة ذلك - الأطراف الأصلية في أي نزاع يتصل بتلك الأموال هم المالكون لها والغير الذي تعامل فيها أو بشأنها مع الحراسة العامة .

الحكم كاملاً