جهاز تصفية الحراسات في قيامه على شئون الأموال التي يجب إنهاء الحراسة عليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 - هو وكيل عن أصحاب الشأن بالنسبة لأموالهم التي تحت يده - نتيجة ذلك - الأطراف الأصلية في أي نزاع يتصل بتلك الأموال هم المالكون لها والغير الذي تعامل فيها أو بشأنها مع الحراسة العامة .
الحكم كاملاً