تنص المادة السابعة من القانون رقم 73 لسنة 1943 بشأن الباعة المتجولين على أن (يرفض طلب الرخصة فى الأحوال الآتية: إذا كان سبق الحكم عليه (أى على الطالب) فى جريمة سرقة أو غش تجارى ولم تمض سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة.
لا يجوز للباعة المتجولين ممارسة خدمتهم فى غير دائرة المحافظة أو المديرية التى حصلوا منها على الترخيص.
لا يجوز منح رخصة بائع متجول لمن سبق الحكم عليه فى جنحة أحراز موازين مغشوشة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net