قصر استيراد احتياجات البلاد السلعية على القطاعين العام والخاص وفق احكام الخطة العامة للدولة واجاز للافراد استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى او الخاص من مواردهم الخاصة مباشرة او عن طريق الغير
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net