المشرع قضى بأن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 69 لسنة 1973 أو التي ستضاف إلى هذا الجدول - سريان قانون الجامعات على الباحثين العلميين بهذه المؤسسات العلمية فيما لم يرد بشأنه نص في لوائح هذه المؤسسات .
الحكم كاملاً