الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أن مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة ومن بينها معهد بحوث الحاصلات البستانية من المؤسسات العلمية التى تسرى عليها أحكام قانون تنظيم الجامعات

الحكم كاملاً

المشرع قضى بأن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 69 لسنة 1973 أو التي ستضاف إلى هذا الجدول - سريان قانون الجامعات على الباحثين العلميين بهذه المؤسسات العلمية فيما لم يرد بشأنه نص في لوائح هذه المؤسسات .

الحكم كاملاً

القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً - قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1962 بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً - نصه على سريان أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار إليه .

الحكم كاملاً

عاملون بالمؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً عملياً - القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً

الحكم كاملاً