الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ليس للهيئة المذكورة اختصاصاً في التدخل في العقود التي تبرمها المشروعات المرخص لها بالعمل وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي مع الغير - الهيئة تستنفذ سلطتها بالموافقة على المشروع الاستثماري.

الحكم كاملاً