ليس للهيئة المذكورة اختصاصاً في التدخل في العقود التي تبرمها المشروعات المرخص لها بالعمل وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي مع الغير - الهيئة تستنفذ سلطتها بالموافقة على المشروع الاستثماري.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net