باستعراض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1934 الخاص بمنع خلط أصناف القطن يبين أنه توخى بذلك منع من يحوز قطنا أو يوجد القطن تحت رقابته من خلطه بصنف آخر
يجب على من يريد استنباط أصناف جديدة من القطن الخضوع لكافة عمليات الاختبار التى ترى الوزارة اجراؤها فى مدى سنتين.
مصادرة بذرة القطن الملوثة إجراء قضائى يختلف عن الإجراء الإدارى الخاص بإعدامها فى حالة عدم إمكان معالجتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net