قيد الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة في جداول أسعار بورصات الأوراق المالية - النص في المادة 57 من القانون رقم 161 لسنة 1957 على ضرورة إجرائه في ميعاد معين - سريان هذا الحكم على الأوراق التي تصدرها شركات المساهمة المصرية دون الأجنبية .
الحكم كاملاً