الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قيد الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة في جداول أسعار بورصات الأوراق المالية - النص في المادة 57 من القانون رقم 161 لسنة 1957 على ضرورة إجرائه في ميعاد معين - سريان هذا الحكم على الأوراق التي تصدرها شركات المساهمة المصرية دون الأجنبية .

الحكم كاملاً

الشروط الواجب توافرها لإمكان قيد سندات شركات المساهمة الأجنبية - ضرورة توافرها عند قيد أسهم الشركات المذكورة في جداول البورصات .

الحكم كاملاً