الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تسرى أحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية

الحكم كاملاً

القانون رقم 189 لسنة 1951 - اتحادات التجار التى تقوم على خلاف أحكام المادة 21 تعتبر مخالفة للقانون - جواز حلها بحكم من المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 66 من القانون المدنى.

الحكم كاملاً

الرسوم على استخراج الشهادات والصور المشار إليها فى المواد من 258 إلى 265 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات- عدم جواز إعفاء الغرف التجارية منه.

الحكم كاملاً

يجوز توقيع الحجز الإدارى مقابل رسوم الغرف التجاريه على أموال المدين جميعها وعلى تركته بعد وفاته وتحتسب الرسوم على أساس فروع الشركة التجاريه حتى ولو كانت مستقلة فى معاملاتها.

الحكم كاملاً

ان جاز للغرف التجارية إصدار شهادات متصلة بأغراضها فإنه لا يجوز لها التصديق على التوقيعات فى الشهادات الصادرة من التجار.

الحكم كاملاً

يجب على كل تاجر أن يسدد رسم اشتراك الغرفة على المحل الرئيسى وعلى كل فرع أو وكاله حتى يكون له حق الانتخاب.

الحكم كاملاً

لا يجوز إطلاق عبارة غرف تجارية على الهيئات الأجنبية التى تقوم بالدعاية لمنتجات بلادها.

الحكم كاملاً