الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

انتهاء التخصيص للمنفعة العامة يجيز التصرف فى المال ممن خوله القانون ذلك

الحكم كاملاً

الانتفاع بالمال العام بمقابل رهينا بموافقة الجهة المستفيدة.

الحكم كاملاً

الاصل فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها ادارة المرافق العامة التى تضطلع باعبائها وأن الانتفاع بالمال العام

الحكم كاملاً

الأصل فى ملكية الدولة ملكية عامة أنها تبتغى منها ادارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وأن الأنتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام

الحكم كاملاً

الأصل فى ملكية الدولة ومصالحها أو هيئاتها العامة انها ملكية عامة تتغيا منها ادارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وان الانتفاع بالمال العام

الحكم كاملاً

انتقال الأموال العامة التى لدى الدولة والأشخاص المعنوية العامة الى احدى الجهات العامة الأخرى لا يتأتى عن طريق نزع الملكية بل سبيله تغيير التخصيص المرصود له المال

الحكم كاملاً

خروج أملاك الدولة العامة المخصصة للمنفعة العامة - حالاته - زوال تخصيصها للنفع العام سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو بقرار من الوزير المختص - زوال تخصيصها بالفعل بأن يقف استخدمها في الغرض العام الذي كانت مخصصة له أو انتهاء هذا الغرض.

الحكم كاملاً

إن المادة 88 من القانون المدني تنص على أن "تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة".

الحكم كاملاً