الاراضى التى كانت بورا فى التقدير العام للقيمة الايجارية للاطيان الزراعية الذى أجرى فى السنوات من 1946 الى 1948 ولم تفرض عليها بالتالى ضريبة أطيان تبقى معفاة من الضريبة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net