الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التعيين في وظيفتي نائب رئيس المجلس ووكيل المجلس يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس ويكون تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة الجمعية العمومية - تحديد الأقدمية في وظيفة نائب رئيس المجلس يكون بالنظر إلى تاريخ الموافقة المشار إليها .

الحكم كاملاً

عضو مجلس الدولة الذي يعين في وظيفة أعلى بالمجلس يستمد مركزه الذاتي فيما يتعلق بتحديد أقدميته من نص القانون المباشر (م83 من قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972) .

الحكم كاملاً