التعيين في وظيفتي نائب رئيس المجلس ووكيل المجلس يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس ويكون تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة الجمعية العمومية - تحديد الأقدمية في وظيفة نائب رئيس المجلس يكون بالنظر إلى تاريخ الموافقة المشار إليها .
الحكم كاملاً