الحكم الصادر فى مواجهة ناظر الوقف الذى إستدان على الوقف دون تعيين ناظر خصومة لا يعتبر قائما قانونا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net