شروط منح الحصانة القضائية الدبلوماسية للموظفين غير الدبلوماسيين في سفارات الدول الأجنبية - يجوز للحكومة منح هذه الحصانة لهؤلاء الموظفين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net